تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
21
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الامر الغيري لأدائها إلى عصيان الامر النفسي ، هذا الوجه الأول . الوجه الثاني ما ذكره في قوله وعليه ينزل ما ورد في بعض الأخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل فتأمل جيدا أي ينزل ما ورد على انّ الثواب يكون لأجل المشقة على ذي المقدمة أو يكون الثواب على المقدمة من باب التفضل لا من باب الاستحقاق العقلي . الحاصل إن موافقة الامر الغيري لا يوجب قربا وأيضا لا يوجب مخالفته بعدا والظاهر انّ المثوبة والعقوبة تكونان من لوازم القرب والبعد . البحث في ترتب الثواب في المقدمات العبادية قوله : اشكال ودفع الخ . ورد هنا الاشكال الذي ينحل إلى الكلامي والفقهي والمراد من الاشكال الكلامي هو انّ امتثال الامر الغيري يقتضى الثواب مثلا الطهارات الثلاثة واجبات غيرية لكن يستحق الثواب في امتثال امرها هذا الاشكال كلامي لان البحث من الثواب والعقاب مسئلة كلامية والمراد من الاشكال الفقهي انّ الواجبات الغيرية ترجع إلى الواجبات التوصلية مثلا تطهير الثوب بالماء الغصبى موجب لإزالة النجاسة ولا يشترط فيه قصد القربة إذا رجعت الواجبات الغيرية إلى الواجبات التوصلية فكيف يشترط قصد القربة فيها هذا الاشكال فقهى لان البحث عن وجوب قصد القربة وعدمه مسئلة فقهية ولا يخفى انّ ذكر هذا الاشكال كان لشدة الارتباط في مقام البحث .